الشيخ محمد السند
243
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ] ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ( 1 ) وان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان .
--> ( 1 ) بحوث في شرح العروة الوثقى ج 4 / 23 .